السادة الصناعيين المحترمين
وردنا القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3264 تاريخ 21/12/2008 القاضي بتعديل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 13/11/2008 بحيث تصبح على النحو التالي:
يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي رقم 475 تاريخ 13/8/2008 وللمواد المسموح باستيرادها والتريث بتنفيذ الفقرتين (6-23) من هذه التعليمات حتى إشعار آخر.
والذي صدر بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بتاريخ 18/12/2008.
وذلك تلبية من الحكومة الرشيدة لطلب اتحاد غرف الصناعة السورية في كتابه رقم 1383/ص.د تاريخ 17/12/2008 والمرفق صورة عنه.
للاطلاع على المرفق يرجى الضغط على زر المزيد
وتفضلوا بقبول الاحترام |